منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة خمس (5) من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد، في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز، إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية المزيد حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.