غلق معمل تحاليل وتحرير 7 محاضر لمراكز طبية بمنيا القمح لعدم توافر الاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .
ومن جانبها قامت لجنة المنشآت الصحية التابعة لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام ، بالإشتراك والتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ، وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك لشن حملة تفتيشية والمرور على 5 منشآت صحية خاصه بمركز منيا القمح ، وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لمعمل تحاليل وتحرير 7 محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز منيا القمح تتمثل في (إدارة المعمل بدون ترخيص - عدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة - عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - عدم وجود سجل بيئى - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى - عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والمخلفات العادية - عدم وجود قياسات بيئية)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 7 محاضر الاشتراطات الصحية الاشتراطات البيئية والصحية الصحة العامة للمواطنين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.