شما بنت محمد تستعرض تجربة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بصفتها عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع السنوي للمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي انعقد أول أمس الإثنين، بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المكتب.
ودارت النقاشات خلال الاجتماع، حول أولويات وأنشطة مكتب الأمم المتحدة، ومشاركة المجتمع المدني في عمله، وخاصة في ظل التحولات والتداعيات المتسارعة حول العالم وتأثر المجتمع الدولي والسلم المجتمعي بهذه الأحداث، وأهمية التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وبين مؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم العمل المجتمعي لتحقيق أعلى معدلات السلم والتعايش.
وقالت الشيخة الدكتورة شما، إنه لا وجود لمجتمع مدني بلا تسامح، ولا تسامح بلا مجتمع المعرفة والحكم الرشيد، موضحة أن الحديث عن قيام مؤسسات المجتمع المدني هام في هذا التوقيت، خاصة بعد سيطرة شبكات التواصل الاجتماعي على مفردات الحياة اليومية للإنسان، وصار العالم في حالة اشتباك وتفاعل على مدار الساعة .
وأضافت أنه تم رصد تزايد خطاب الكراهية عبر شبكة الإنترنت، حيث أن الفضاء الرقمي، كما حطم قيود الصمت عن الحقائق، وأعطى الحق لكل إنسان ليعبر عن حريته الفردية، فإنه أعطى مساحة أخرى من التعبير عن الكراهية، التي لا تكدر السلم المجتمعي حول العالم فقط، بل تهدده بالصراعات طويلة الأمد. ثقافة التسامح
وأشارت إلى تجربة دولة الامارات بإطلاق إستراتيجية شاملة لمواجهة خطاب الكراهية، لافتة إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في عام 2015، الذي يجرم نشر أي محتوى يهدد الوحدة الوطنية، ويشجع على الكراهية أو التفرقة الدينية أو العرقية عبر الإنترنت، أو أي وسائل إعلامية.
وأوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أن دولة الإمارات أنشأت وزارة التسامح، وهي الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، والتي تمارس عملها في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، ونبذ خطاب الكراهية، وتساهم بصورة فعالة في بناء الوعي الفردي والجمعي تجاه ذلك، من خلال الورش والندوات والحملات التوعوية بين مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن دولة الإمارات تسعى عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة إلى خلق بيئة مستدامة تعزز التفاهم واحترام الآخر؛ مما يدعم رؤيتها كدولة يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، العلاقة بينهم قائمة على التعايش والتسامح ونبذ الكراهية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجتمع المدنی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.