تحذيرات من استغلال تعديل قانون ايجار الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي محمود الشمري، عن وجود مخاوف من استغلال تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية لمصالح خاصة.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قوانين الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 1983 والقانون 117 لسنة 1970، مكنت الدائرة من تأجير الأراضي الزراعية للمواطنين”، مشيرا الى أن “هذه القوانين لا تسمح ببيع الأراضي الزراعية للمواطنين، وتنص على تأجيرها، حيث منع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 455 لسنة 1983 بيع الأراضي الزراعية للمواطنين وسمح ببيعها لدوائر الدولة فقط”.
وأكد أن “هناك تخوفًا من تعديل القانون واستخدامه لتحقيق المنفعة الخاصة وبخس حق الدولة خاصةً إذا ما نص على البيع المباشر ودون مزايدة علنية”.
من جهته، أوضح الخبير الزراعي والمتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أنه على الرغم من فوائد تعديل القانون، إلا أن الأمر لا يخلو من الضرر.
وقال النايف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض المزارعين يستحوذ على الأراضي الزراعية دون استصلاحها، والتعديل سوف يسهم في تشجيع هؤلاء على استثمار الأراضي بدلًا من تركها على وضعها الحالي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.