نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في خطوة نحو تشديد العقوبات على مجتمع الميم، يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد المثليين، ما يثير قلقا بالغا بين منظمات حقوقية وناشطين يتخوفون من تشريع "الإفلات من العقاب" في قضايا عنف ضد مجتمع الميم.

في إيران المجاورة، تعتبر المثلية انحرافا" قد تصل عقوبته إلى الإعدام، لكن في العراق لا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين.

ولكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +)، بناء على تهمة ممارسة اللواط وتصل عقوبتها إلى "السجن المؤبد أو عدة سنوات".

وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثليين.

وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر العام 2022 أن مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، هدف متكرر لعمليات "الخطف والاغتصاب والتعذيب والقتل" من جماعات مسلحة تحظى بـ "إفلات من العقاب".

وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".

كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".

"سد الفراغ"

وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ".

وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي... لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.

وقال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدا على "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".

والعراق ليس البلد الأول الذي يريد تشديد إجراءات ضد مجتمع الميم، فقد جمّد البنك الدولي قروضا لأوغندا بسبب قانون ضد المثليين أقره في أيار/مايو الرئيس يويري موسيفيني.

وترى رشا يونس المتخصصة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة العراقية تسعى وقبل كل شيء، إلى "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات".

وتضيف أن هذا التشريع الجديد يمثل "تتويجا" لسلسلة من الهجمات ضد مجتمع الميم.

"أصبح الوضع أصعب"

في الوقت ذاته، تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح "المثلية " عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي"، وفقا لمصدر في الهيئة الرقابية. كما سيتم حظر كلمة "جندر" إذا تم تبني هذا الإجراء.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية خطابات مناهضة لمجتمع الميم في العراق.

ودعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، "جميع المؤمنين في العالم أجمع" إلى "مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد (....)، بل بالتثقيف والتوعية".

وفي مظاهرة لأنصار التيار الصدري خرجت قبل أسابيع ردا على حرق نسخة من المصحف في السويد، أحرق البعض أعلام "قوس قزح" التي ترمز للمثلية تلبية لنداء زعيم التيار الذي رأى في ذلك "أفضل طريقة لاستفزاز" من يدعم أو يدافع عن حرق القرآن.

وأدرك عبد الله، عراقي عمره 33 عاما، وسط هذه الأجواء أن عليه أن يغادر العراق، فانتقل من بغداد إلى تركيا خلال الفترة التي جرت فيها تظاهرات قرب مبنى السفارة السويدية في وسط العاصمة.

وقال عبد الله "أصبح الوضع أصعب، لأن ليست هناك أي حماية لنا من السلطات". وتابع "إذا عرف أحد أنني مثلي ولديه مشكلة معي، يمكن أن يرسل اسمي أو صورتي إلى المجاميع المسلحة، فتنتهي حياتي".

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج العراق قانون برلمان مجتمع المیم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.

وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".

وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.

وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.
 

مقالات مشابهة

  • هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
  • البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • القضاء العراقي: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات اجنبي الجنسية في ديالى
  • مصر: البرلمان يقر مبدئيًا قانون لجوء الأجانب.. ما هي أبرز بنوده؟
  • البرلمان يوضح.. هل يمنح القانون الجديد في مصر الجنسية للاجئين
  • «النواب» يناقش قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم
  • وكيل «خارجية النواب»: ليس هناك مادة بمشروع قانون اللجوء حول منح الجنسية المصرية
  • المثلية الجنسية | الفقهاء اتفقوا على حرمتها.. الصحابة: اقتلوا المثليين