انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكَّد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت إنجازًا كبيرًا في اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
قاعدة بيانات دقيقة للمخالفات لتسهيل الإجراءات
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن مخالفات البناء، ما يتيح للمواطنين فرصة تقديم طلبات التصالح بسهولة، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة.
التصالح خلال 10 أيام فقط وفقًا لمنظومة جديدة
وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، تهدف إلى تقليص مدة إنهاء إجراءات التصالح إلى 10 أيام كحد أقصى، مما يسرّع وتيرة تقنين أوضاع المخالفات.
حملات صارمة ضد التعديات على الأراضي الزراعية
وشدد فاروق على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا استمرار الحملات الأمنية لإزالة أي مخالفات، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي المصري والأمن الغذائي.
طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التصالح، خاصة بعد عيد الفطر المبارك، بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء التصالح البناء علاء فاروق المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.