موقع 24:
2025-04-17@19:20:48 GMT

كلوب بروج يصعق أتالانتا ويتقدم لدور الـ16

تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT

كلوب بروج يصعق أتالانتا ويتقدم لدور الـ16

سجل الشاب شمس الدين طالبي هدفين مبكرين ليقود كلوب بروج للتقدم لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على مضيفه أتالانتا في إياب الجولة الفاصلة اليوم الثلاثاء.

سجل فيران جوتجلا الهدف الآخر للفريق الزائر الذي صعق الجميع بتقدمه 3-0 في الشوط الأول، لكنه اضطر لخوض معركة دفاعية في الشوط الثاني إذ بدا صاحب الأرض في طريقه للعودة في النتيجة.

Club Brugge will be in the Champions League round of 16 ????‍???????? pic.twitter.com/q5Gjh3NdlZ

— OneFootball (@OneFootball) February 18, 2025

وسجل أديمولا لوكمان هدف أتالانتا الوحيد، لكنه أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس المخضرم سيمون مينيوليه، كما أنقذ عدة محاولات مهمة أخرى ليحبط صاحب الأرض ويقود فريقه كلوب بروج للتقدم بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الجولة الفاصلة.

وبخروج أتالانتا، استمرت الليلة الكارثية لكرة القدم الإيطالية بعد وداع ميلان للبطولة في وقت سابق من اليوم بعدما تعادل 1-1 مع ضيفه فينوورد الذي تفوق 2-1 في مجموع المباراتين. 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أتالانتا كلوب بروج أتالانتا كلوب بروج دوري أبطال أوروبا

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
  • كلوب إلى ريال مدريد؟.. تفاصيل "قنبلة الموسم"
  • التقى روسا محررين.. بوتين يشير لدور العلاقات مع الفلسطينيين
  • مودرن سبورت يخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس عاصمة مصر
  • الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: الإسلام يقدِّم نموذجًا متكاملًا للتضامن الاجتماعي
  • الأهلي طرابلس يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدممنتصف مايو القادم ينطلق الدور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا
  • فرص الزمالك في التأهل لدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • أمير الكويت يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في تطوير وتنمية دول الخليج
  • إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك كان يجب أن يستقيل منذ فترة لكنه قرر البقاء