أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تسوية وضعية ببغاوات ساحة وطاء الحمام بمدينة شفشاون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثالها لمقتضيات القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار بها.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن مصالحها بشفشاون قامت مؤخرًا بحجز هذه الطيور، المصنفة ضمن فئة الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، نظراً لعدم توفر صاحبها على رخصة الحيازة القانونية.

وبناءً عليه، تم تحرير محضر مخالفة في حقه وفقاً للمقتضيات المعمول بها.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة اعتمدت مقاربة تصالحية وفقًا لأحكام المادة 59 من القانون المذكور، حيث تم تمكين المعني بالأمر من تسوية وضعيته بعد أدائه للغرامة الجزافية المنصوص عليها قانونًا، مما أدى إلى إسقاط المتابعة القضائية بحقه.

وفي إطار ملاءمة الوضع القانوني لهذه الطيور، وبالنظر إلى الأنشطة السياحية المرتبطة بها، منحت الوكالة رخصة لحيازة الببغاوات بعد التأكد من امتلاكها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك وفقًا للمساطر القانونية المعتمدة، مع إخضاعها لعملية الترقيم بالرقاقات الإلكترونية.

وتشمل الرخصة عدة شروط للحفاظ على هذه الطيور، من بينها عرضها حصريًا في مدينة شفشاون، وإيواؤها في أماكن مناسبة تضمن راحتها، وإلزامية متابعتها الطبية من قبل طبيب بيطري مختص، مع منع توالدها أو بيعها أو استعمالها من قبل أطراف أخرى.

وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات استمرار جهودها في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الحياة البرية، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، في إطار استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والزجر لتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمملكة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الأنشطة السياحية التنوع البيولوجي الحفاظ على الحياة البرية الوكالة الوطنية للمياه والغابات حيازة قانونية رخصة حيازة

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • حرب الوكالة: السودان والإمارات.. هل تغير «دولة ممزقة» تاريخ الحروب؟
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • شملت 49 توصية: وزير الزراعة والغابات يتسلم توصيات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي للولايات الشرقية
  • كشف حقيقة فيديو استغلال الطيور الجارحة في شوارع القاهرة
  • مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
  • الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في قطاع غزة
  • مَـوْسِـم الْهِجْـرَة من القَــرْيَة للمَدِينَــة ( إقليم شفشاون نموذجا)
  • محافظ مطروح يشارك في فعاليات النسخة الخامسة للأولمبياد الرياضي بسيناء
  • توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة “سيال”
  • مطالب برلمانية بالإسراع بإحداث مستشفى في باب برد