نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة محور الفحامات بالمطرية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منطقة محور الفحامات بالمطرية ومنطقة متخللات جار دراسة استغلالها لإقامة مجمع طبي خدمي بالحي.
كما تفقدت منطقة الجبانات و قطعة ارض مخطط استغلالها لإقامة عدد (٦) عمارات سكنية ضمن مشروع أهالينا.
رافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء أ.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتفعيلا لخطة تطوير المنطقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحفاظا على ممتلكات الدولة والمنافع العامة لضمان حياة كريمة لمواطن القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حي المطرية محافظ القاهره نائب محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.