حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون، وذلك للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، إذ حدد القانون هذه الحالات ووضع لها ضوابط وشروط تنظمها ضمانا لحقوق العاملين والمؤسسات التي يعملون بها.
حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانونوبحسب قانون العمل، تأتي الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل كالتالي:
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل؛ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
الخصم من أجر العامللا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم على الموظف عن المخالفة الواحدة؛ بما يزيد على أجر 5 أيام، بحسب ما نصت عليه المادة 61 من القانون.
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد الموظف إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل جزاء الخصم حالات الخصم الخصم من الأجر لا یجوز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون
حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
الاستثناءات الثلاثة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية
حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.