حكم جديد من محكمة النقض حول امتداد عقود الإيجار القديم.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997.
هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.
تفاصيل حكم الإيجار القديمبالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته.
وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.
وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، كان جميع الورثة يتمتعون بهذا الحق. لكن القانون الحالي يجعل الأمر مقيدًا بشروط معينة تتعلق بممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي.
ماذا يعني حكم النقض؟يتضح من الحكم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي في حال عدم وجود ورثة يمارسون نفس النشاط. وبالتالي، إذا استعملت العين المؤجرة لأغراض غير تلك التي كانت تُمارس خلال حياة المستأجر، فإن حقوق الورثة في الاستفادة من العقد ستكون غير قائمة.
الجوانب القانونية لهذا الحكم وردت ضمن قضية تتعلق بنزاع بين وريث المستأجر الأصلي وورثة المالك حول إحدى المحلات. حيث استمر أحد الورثة في مزاولة النشاط، لكن المحكمة رأت أنه لم يُثبت بالمستندات أن هناك شخصًا آخر من الورثة يشارك في النشاط ذاته ويحمل نفس الصفة.
وعليه، فقد رأت محكمة الاستئناف أنه لا يتوفر شروط الامتداد القانونية، مما أدى إلى الحكم بالإخلاء.
جدير بالذكر أن هذا الحكم من محكمة النقض يمثل توضيحًا هامًا للقواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار في مصر. بإصدار هذا الحكم، يؤكد المشرع على أهمية النشاط الفعلي عند النظر في امتداد عقود الإيجار، مما يستوجب على الورثة الانتباه إلى هذه الشروط لضمان حقوقهم القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض الإيجار القديم حكم الإيجار القديم المزيد المستأجر الأصلی عقود الإیجار محکمة النقض هذا الحکم
إقرأ أيضاً:
النقض تويد الإعدام شنقا لقاتل طفلة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم قاتل الطفلة "ن.ع" 8 سنوات وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات سوهاج وأيدت حكم الإعدام.
قتلها لسرقة الذهبوأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات ، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل بشعه بحق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بأن قام بقتلها باستخدام سكين بهدف سرق قرطها الذهبى وقام بإخفاء جثتها فى منزل مهجور وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وبتداول القضية قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى حول إعدام المتهم ، وفى جلسة أخرى قضت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم عما أسند إليه من اتهام .
تفاصيل القضيةعندما تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج حل لغز جريمة اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من قبل والداها مبلغ بغيابها ، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل البحث الجنائى وتتبع خيوط الجريمه توصلت إلى قتل المجنى عليها الطفلة "ن.ع" وبها اثار طعنات متفرقة بأنحاء جسدها ، تم القبض على المتهم وراء ارتكاب الجريمة وتبين أنه أحد أقارب المجنى عليها وأن السبب وراء قتلها وسرقتها لشراء المواد المخدرة ، تم القبض على المتهم وبمواجهته بالجريمة أقر بارتكابها وأرشد عن سلاح الجريمة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية حتى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما أسند إليه من اتهام بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم لقتل الطفلة مقترنة بجريمة أخرى وهى السرقة .