ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان النفقة على الزوجة على الزوج إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة