قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم البخل قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.

وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم البخل والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن».

تغير مفهوم البخل عن الماضي

وأوضح: «في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق».

وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها دون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب».

إذن الزوج أمر ضروري

وتابع: «قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج».

وأردف: «يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء قناة الناس من مال زوجها

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق

الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.

- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.

- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .

-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.

-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.

- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.

- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته
  • هل الاعتكاف لحظات في المسجد ينال به الأجر؟.. الإفتاء توضح أقل مدة
  • 1000 جنيه لو عاوز.. أمين الفتوى: زكاة الفطر تجارة رابحة مع الله
  • أمين الفتوى يوضح فضل ليلة القدر وعلاماتها وكيفية إحيائها
  • خلى بالك.. حالات يقضى فيها بنشوز الزوجة وحقوق تسقط عنها
  • الزوجة ولا الأم.. مين المفروض ياخد عيدية أكتر؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب |فيديو
  • المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها.. حيثيات إلزام زوج بتسليم قائمة المنقولات
  • من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
  • ما حكم صلاة المرأة في المسجد؟.. أمين الفتوى يجيب