قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم البخل قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.

وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم البخل والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن».

تغير مفهوم البخل عن الماضي

وأوضح: «في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق».

وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها دون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب».

إذن الزوج أمر ضروري

وتابع: «قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج».

وأردف: «يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء قناة الناس من مال زوجها

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".

دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصفأمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتهالماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف

وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".

وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.

وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".

وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
 

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أحكام الشريعة الإسلامية الشريعة

مقالات مشابهة

  • حكم من يكتب جميع أملاكه لبناته لتأمين مستقبلهن.. أمين الإفتاء يوضح
  • مصروف زوجة يشعل الخلاف مع زوجها ويتسبب فى ملاحقتها بإنذار بالطاعة.. التفاصيل
  • الورداني: اختزال العمل في المكسب فقط أضاع قيمته وأضفى خللا في الوعي
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • 5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
  • هل تقبل صلاة المرأة بالبيجامة مع خمار طويل ؟.. الإفتاء ترد
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب