مفتي الديار السابق يكشف موعد إخراج زكاة الفطر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في شهر رمضان، وحدد مقدارها بصاع من تمر أو شعير، ويجب إخراجها على كل مسلم سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، وتُخرج الزكاة عن العائل ممن تلزمه نفقته.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليساروأكد مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج فتاوى الصيام، المذاع على قناة الناس، أن شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أي أن المسلم يجب عليه إخراجها إذا كان ميسرًا، أما الفقير المعسر الذي لا يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعول في ليلة العيد أو يوم العيد، فلا تجب عليه الزكاة.
وأضاف الدكتور شوقي علام، أن الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يكون وقع أثناء الصيام، وهي أيضًا وسيلة لإغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
الزكاة تجب عند دخول فجر يوم العيدوفيما يخص وقت وجوب زكاة الفطر، ذكر الدكتور شوقي علام أنه وفقًا لمذهب الحنفية، فإن الزكاة تجب عند دخول فجر يوم العيد، ومن جانب آخر، لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر منذ أول دخول رمضان، كما هو الرأي الصحيح عند فقهاء الشافعية.
كما أضاف أنه في مذهب الشافعية يمتد وقت أداء الزكاة حتى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها في هذا الوقت، فإنها لا تسقط عنه، بل يجب عليه إخراجها قضاءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية قناة الناس زكاة الفطر زکاة الفطر یوم العید
إقرأ أيضاً:
هل زكاة الفطر واجبة عن العاملين المساعدين في المنازل؟
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول مدى وجوب إخراج زكاة الفطر عن العاملين المساعدين في المنازل؟
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه لا يجب على الأفراد إخراج زكاة الفطر عن العاملين المساعدين لديهم في المنازل أو عن العمال الآخرين، فالمؤجِّر لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن الأجير، لقول بعض العلماء: "ولا يؤدي -يعني زكاة الفطر - عن الأجير، ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه".
وأوضح المجلس أنه إذا رغب صاحب المنزل في إخراج زكاة الفطر عن العامل لديه تطوعاً منه فله الأجر، ويجب إخباره بذلك قبل الإخراج عنه.