الحبس سنة لمُتهم بحيازة طلقة نارية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم " م.م.ا "بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا
وشمل الحكم تغريمه ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام حيازة طلقة نارية تستخدم في بندقية آلية بمدينة نصر ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وتضمنت شهادة مجري التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتقتيش شخص المتهم إنتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على سلاح بندقية آلية سريعة الطلقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس بندقية آلية مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".