وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات   لتمويل المشروعات الصغيرة.

 ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.


وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة حوافز تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة المشروعات المتعثرة المزيد

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته

الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.

- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.

- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .

-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.

-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.

- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.

- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الشهادات وترويجها على راغبى الحصول عليها
  • الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون محمد بوستاتي
  • خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته
  • 18 مشروعًا يفوز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. وهذه أبرزها
  • تغير مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذه أهم الظواهر
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون
  • بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
  • تطور مفاجئ في حالة الطقس اليوم الأحد 23 مارس 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة