القضاء الإداري بقنا تلغي ترخيص صيدلية عمرها ٢٠ عاما تنفيذًا لحكم الدستورية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات.
كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه.
كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
واستند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي، قائلا إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة