الجنايات تقضي بالحبس مع الشغل لمتهم ضبط بحيازة طلقة نارية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم " م.م.ا "بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه اتهام حيازة طلقة نارية تستخدم في بندقية آلية بمدينة نصر ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وتضمنت شهادة مجري التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتقتيش شخص المتهم إنتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على سلاح بندقية آلية سريعة الطلقات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة بالإسكندرية.. انتداب محامى للدفاع عنه أمام الجنايات فى هذه الحالة
عقب الانتهاء من التحقيقات فى قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، من المقرر أن تقوم النيابة العامة، بإحالة القضية كاملة إلى محكمة الاستئناف، لتحديد موعد لنظر جلسات محاكمة المتهم، وتخصص دائرة محكمة جنايات الإسكندرية لنظر القضية.
وتبين أن المتهم " ن.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لم يوكل محام عنه في القضية، وفي حالة عدم توكيل محامي منه أو من أسرته سوف تقوم المحكمة التى تنظر القضية بانتداب أحد المحامين المنتدبين خلال جلسات محاكمته طبقا لما ينظمه القانون.
وطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :
الشرط الأول : تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في 2024- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة