اعتبر الأمين العام  لجمعية مصارف لبنان  الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة.  وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".



اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".

تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".

وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة:  الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية.  استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".

وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".

أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".

ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح:  اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.

ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.

تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.

ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.

وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
  • التطور التشريعي ومبادرات التنويع تعزز آفاق نمو القطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • خالد البلشي: سنظل نعمل معا لتنفيذ حلمنا وحماية حقوق الحاجزين في المدينة السكنية
  • الحجار في عيد العمال: التزام بالعمل على تحسين اوضاعهم وحماية حقوقهم
  • لجنة المال وقانون المصارف: عيب تشريعي أمام النواب
  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
  • بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
  • لجنة المال: استعادة الثقة تبدأ بإقرار الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين
  • بيان لـالمركزي يتعلّق بخطة إعادة هيكلة المصارف... هذه تفاصيله