سقوط نصاب رحلات الطيران المخفضة عبر الفيسبوك في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز رحلات سياحية وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب" لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة ، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (4 هواتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – 73 شريحة هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتبين إرتكابه 15 واقعة أخرى.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تذاكر طيران بأسعار مخفضة وزارة الداخلية بالنصب
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.