قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم "م.م.ا" بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام حيازة طلقات نارية تستخدم في بندقية آلية بمدينة نصر ، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أنه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة  أحرز ذخائر  طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وتضمنت شهادة مجري التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة  بضبط وتقتيش شخص المتهم انتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.

وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على سلاح بندقية آلية سريعة الطلقات .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدينة نصر التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف

يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

 تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي

وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

عدم السماح بدخول المنازل

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازل

وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الهيروين فى منطقة البساتين
  • محكمة جنايات القاهرة : حبس وغرامة لمتهم حاز هيروين بالبساتين
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل للمتهمين بقضية معدية أبو غالب.. والبراءة لأحدهم
  • نقيب المحامين: أثق في خروج قانون الإجراءات الجنائية من البرلمان بغير شائبة تشوبه
  • الحبس سنة مع الشغل لرئيس شركة لحيازته حشيش بقصد التعاطي
  • خرطوش و3 طلقات .. تقرير معمل الأدلة الجنائية في اتهام سائق وعامل بالإتجار بالحشيش
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف
  • الحبس عاما لمسجل خطر لحيازته سلاحا ناريا بمنشاة ناصر
  • أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد