السجن 3 سنوات للمتهمين بقيادة جماعة هجرة غير شرعية بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بقيادة جماعة لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بمركز بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 20112 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 4561 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد ع ع ع" 31 عاما، و"عبدالرحمن ش ن م" 27 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقيادة جماعة لاستقطاب المهاجرين وتهريبهم بطريقة غير شرعية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إجرامية أسسها آخر مجهول، بأن عاونه في تنفيذ نشاطه الإجرامي في استقطاب المهاجرين لتهريبهم بطريقة غير شرعية، فيما انضم المتهم الثاني للجماعة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلبيس جنايات الزقازيق هجرة غير شرعية الشرقية بطریقة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لـ13 مايو للنطق بالحكم
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب
مشاركة