السجن 3 سنوات للمتهمين بقيادة جماعة هجرة غير شرعية بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بقيادة جماعة لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بمركز بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 20112 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 4561 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد ع ع ع" 31 عاما، و"عبدالرحمن ش ن م" 27 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقيادة جماعة لاستقطاب المهاجرين وتهريبهم بطريقة غير شرعية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إجرامية أسسها آخر مجهول، بأن عاونه في تنفيذ نشاطه الإجرامي في استقطاب المهاجرين لتهريبهم بطريقة غير شرعية، فيما انضم المتهم الثاني للجماعة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلبيس جنايات الزقازيق هجرة غير شرعية الشرقية بطریقة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع القضايا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.