الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص العمل متناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة لنمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.
ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
-الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.