متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعارضة الاستئنافية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي