حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.

نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.

تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:

وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.

أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعارضة الاستئنافية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة

صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.

ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.

أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.

وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.

وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار
  • ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • 1 مايو.. المعارضة الاستئنافية للمتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج