أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام قضاء الأيام الفائتة في رمضان احتياطا إذا كان الشخص في حالة من الشك حول عدد الأيام التي فاتته في رمضان، فيكون لديه النية في الصيام ولكن لا يعلم كم عدد الأيام التي ينبغي عليه صيامها ممن فاتته.
هل يجوز قضاء الصيام احتياطا؟وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في هذه الحالة يقدر الشخص بقدر استطاعته بما يغلب على ظنه كم عدد الأيام التي أفطرها، وينوي قضاء ما عليه بأثر رجعي.
وأضاف «عثمان» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أن الصيام في هذه الحالة يكون بقدر الاستطاعة: «كل ما تستطيع صوم»، وينظم أمره في عدد الأيام التي سيصومها، حتى يقضي ما عليه لله، ويكون هناك نية لذلك، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ».
واستكمل، أنه حتى إذا الإنسان لم يكمل ما عليه من صيام لعرض أو لمرض أو موت كانت في نيته أن يقضي ما عليه لله سبحانه وتعالى، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، ويعرف من عليه بعددها حتى يقضيها وليه سواء بالصيام أو بإطعام مسكينا عن كل يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء حكم قضاء الصيام الصيام قضاء الصيام عدد الأیام التی ما علیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشقيقي الذي يمر بضائقة مالية
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن زكاة الفطر تهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، مما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وأوضح أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم يملك قوت يومه وليلته يوم العيد، ويجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد.
وحول حكم إعطاء الزكاة للإخوة، أوضح عبد السميع أنه يجوز إعطاؤها لهم إذا كانوا من المحتاجين، ولا تجب نفقتهم على المزكي.
كما شدد على أن زكاة الفطر يجب أن تصل للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأغنياء أو من لا يستحقها.
وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان، لكن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". كما أوضح أن بعض الفقهاء أجازوا إخراجها في الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان، بينما أجاز بعض فقهاء الشافعية إخراجها من أول يوم في رمضان.
وفيما يتعلق بمكان إخراج زكاة الفطر، أوضح أمين الفتوى أن جمهور الفقهاء يرون أن المسلم يخرج زكاته في المكان الذي يقيم فيه، وليس في مكان ميلاده، إلا إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة في نقلها.
وأضاف أن تأخير إخراج الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد وقبل غروب شمسه جائز ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى، أما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فهو حرام شرعًا يأثم فاعله.