أبوظبي تنظّم تأسيس وترخيص شركات الوقف
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في الإمارة، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة مساهمة المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي القرار الأول من نوعه بدولة الإمارات في إطار جهود تنظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار «يداً بيد»، والذي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل، يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية، إذ يتسق مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، وإدراجها ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمتها.
يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: «يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف لوضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الاستراتيجية».
فيما أشار فهد عبد القادر القاسم، مدير عام (أوقاف أبوظبي)، إلى أن القرار الجديد يسهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التنمیة الاقتصادیة الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات تجزئة الأسهم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، ألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
كما ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.
ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.
واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
و تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.
وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير كافة القواعد والضوابط بما يعزز جهود توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتطور وممكنة للشركات من تحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية عبر الاستفادة من الخدمات والحلول التمويلية بالقطاع المالي غير المصرفي.