الفئات المستحقة فى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن العجز الكلي المستديم وهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه.
وهناك حالات مرضيه توضع فى الاعتبار مثل الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ذلك الحكم.
تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات حول العجز الكلي المستديم وهي كالاتي:-
نصت المادة (٥) على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
وتشمل المادة (٣) في نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتي:
١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢- تأمين إصابات العمل.
٣- تأمين المرض.
٤- تأمين البطالة.
أما المادة (٤) يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٢) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
- ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
كما لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
أما مادة (٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتي:-
أولا- العاملين لدى الغير:
١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
- العاملين المؤقتين:-
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢)
٣- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
٤- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣).
شروط الحصول على المعاش:
- ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
٢- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
٣- ملاك شركات الشخص الواحد.
٤- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
٥- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
٦- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
٧- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
١٠- الوكلاء التجاريين
١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
١٢- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
١٣- العمد والمشايخ
١٤- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
١٥- الأدباء والفنانين.
١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤمن عليه المنصوص علیها هذا القانون المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد عقوبات مشددة للمخالفين تشمل الحبس والغرامات، وذلك للقطاع الخاص.
ونص قانون العمل الجديد على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات تتراوح من عشرين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، في حال منع العاملين من الهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محال العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر المطلوبة.
كما يعاقب من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
مادة 165 من القانون نصت أيضًا على مضاعفة العقوبة في حالة العود.
مادة 167 من القانون حددت عقوبات على أصحاب العمل في القطاع الخاص أو المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع العام، في حالة ارتكاب بعض المخالفات مثل عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج أو عدم إبلاغ الشرطة بحوادث العمل.
كما يعاقب القانون في حالة عدم تقديم بيانات العاملين أو عدم سداد المبالغ المستحقة للهيئة، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
أما في حالة تسبب عدم نقل المصاب إلى العلاج في وفاته أو عجزه بنسبة تتجاوز 50%، فتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
مادة 168 أكدت أيضًا على أن صاحب العمل أو المسؤولين في مختلف القطاعات سيتعرضون لعقوبات مشابهة إذا لم يتم الاشتراك في الهيئة أو لم يتم دفع المستحقات التأمينية عن العمال، بالإضافة إلى إلزامهم برد قيمة النفقات التي تحملها العمال.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد القطاع الخاص غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| أخر تطورات أزمة "بلبن" وجودة عواد يعلق على قرار غلق عيادته الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك