الفئات المستحقة فى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن العجز الكلي المستديم وهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه.
خطوات الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية سها جندي تؤكد سعيها لتعريف المصريين بالخارج خدمات التأمينات والمعاشاتوهناك حالات مرضيه توضع فى الاعتبار مثل الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ذلك الحكم.
تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات حول العجز الكلي المستديم وهي كالاتي:-
نصت المادة (٥) على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
وتشمل المادة (٣) في نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتي:
١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢- تأمين إصابات العمل.
٣- تأمين المرض.
٤- تأمين البطالة.
أما المادة (٤) يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٢) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
- ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
كما لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
أما مادة (٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتي:-
أولا- العاملين لدى الغير:
١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
- العاملين المؤقتين:-
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢)
٣- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
٤- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣).
شروط الحصول على المعاش:
- ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
٢- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
٣- ملاك شركات الشخص الواحد.
٤- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
٥- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
٦- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
٧- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
١٠- الوكلاء التجاريين
١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
١٢- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
١٣- العمد والمشايخ
١٤- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
١٥- الأدباء والفنانين.
١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤمن عليه المنصوص علیها هذا القانون المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة.
ضوابط جديدة لحماية حقوق العمالوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم.
استمارة 6 في القانون الجديدوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد لا يعترف بأي استمارة يوقعها العامل قبل يوم مغادرته للعمل، موضحًا: «القانون الجديد ينص على أن يوقّع العامل الاستمارة بنفس تاريخ يوم مغادرته للعمل وليس قبل ذلك»، إضافًة إلى توقيع الاستمارة أمام مديرية القوى العاملة يوم المغادرة.
وأشار «البدوي»، إلى أن تلك التعديلات والضوابط تهدف إلى تقليل تحكم صاحب العمل في العمال من خلال صلاحيات استمارة 6، على أن تكون مديريات القوى العاملة هي المصدر الأساسي المتحكم في هذه الاستمارة، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح للعامل بالتوقيع على الاستمارة يوم استلامه للعمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل تسريحه في أى وقت، إذ أن استمارة 6 تعد بمثابة استقالة مضى عليها العامل.
قانون العمل على طاولة النوابوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن اللجنة تسعى لإجراء العديد من التعديلات على بعض البنود لضمان حماية حقوق العاملين ومن بينها استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، مؤكدًا أن تلك الممارسة غير شرعية ويجب التصدي لها بكل حزم.