الفئات المستحقة فى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن العجز الكلي المستديم وهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه.
خطوات الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية سها جندي تؤكد سعيها لتعريف المصريين بالخارج خدمات التأمينات والمعاشاتوهناك حالات مرضيه توضع فى الاعتبار مثل الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ذلك الحكم.
تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات حول العجز الكلي المستديم وهي كالاتي:-
نصت المادة (٥) على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
وتشمل المادة (٣) في نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتي:
١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢- تأمين إصابات العمل.
٣- تأمين المرض.
٤- تأمين البطالة.
أما المادة (٤) يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٢) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
- ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
كما لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
أما مادة (٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتي:-
أولا- العاملين لدى الغير:
١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
- العاملين المؤقتين:-
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢)
٣- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
٤- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣).
شروط الحصول على المعاش:
- ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
٢- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
٣- ملاك شركات الشخص الواحد.
٤- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
٥- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
٦- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
٧- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
١٠- الوكلاء التجاريين
١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
١٢- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
١٣- العمد والمشايخ
١٤- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
١٥- الأدباء والفنانين.
١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤمن عليه المنصوص علیها هذا القانون المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
#سواليف
نشرت دائرة #الموازنة_العامة، الاثنين، #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2025.
وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 الجداول الرئيسية قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027 موازنات المحافظات حسب السقوف المحددةوأقر #مجلس_الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
مقالات ذات صلة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير 2024/11/25ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.