مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
وصفت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترويت العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنّها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.
وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، أشارت ساترويت إلى إدراج المدعي العام للمحكمة كريم خان في قائمة العقوبات الأميركية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للردّ على هذه الخطوة.
كما أكّدت أنّ: “المحكمة أُنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف”، مضيفةً أنّ: “استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب”.
كذلك بيّنت ساترويت أنّ قرار ترامب: “يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها”، موضحةً أنّه: “حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، لكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير، فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأميركي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة”، ورأت أنّ تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى
نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.
وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
مشاركة