فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025

المستقلة/- أقامت لجنة شؤون المرأة في كلية الطب / الجامعة المستنصرية محاضرة توعوية بعنوان ( حماية المرأة من التحرش والعنف في بيئة العمل ) بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر  في الكلية.

وقدمت المحاضرة المدرس الدكتورة لميس قادر هادي، التي تناولت الأطر القانونية لحماية المرأة، وأهم التشريعات التي تضمن حقوقها في بيئة العمل ، بالإضافة إلى آليات التوعية والوقاية من التحرش والعنف الوظيفي.

وشهدت المحاضرة حضورًا واسعًا من التدريسيات والموظفات والمنتسبات والطالبات، مما يعكس أهمية الموضوع وضرورة تسليط الضوء عليه لخلق بيئة عمل آمنة تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع. كما

وأكدت المحاضِرة دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي حول هذه القضايا من خلال عقد مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في بناء ثقافة مجتمعية تحترم حقوق المرأة وتصون كرامتها.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل
  • إيحاءات أو تلميحات.. ما هو التحرش في مشروع قانون العمل الجديد؟
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • وزير التعليم العالي: حريصون على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين بيئة العمل
  • “خيركم” تنال جائزة “أفضل بيئة عمل صحية” بالمملكة
  • رمضان 2025: مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال
  • الحلاق لـ سانا: ندعو أهلنا الكرام ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة المباركة التي تسعى لتوفير بيئة نظيفة لاستقبال المصلين في هذا الشهر الفضيل
  • جبران: المساواة بين الجنسين.. ودمج المرأة داخل بيئة عمل لائقة
  • «أعرف أكثر عن الغدة الدرقية» محاضرة علمية بمكتبة الإسكندرية