مسقط - الرؤية

وقع بنك نزوى -البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان- اتفاقية شراكة مع الشبكة الدولية لتطبيق حلول متطورة لإدارة الاحتيال، وذلك في إطار تعزيز استراتيجيته للتحول الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك نزوى بتقديم حلول مبتكرة تعزز سهولة التعاملات المصرفية، وتدعم الثقة والأمان، وتحسن تجربة العملاء المصرفية، بما يتماشى مع رؤية عُمان نحو اقتصاد رقمي متطور.

وقال محمد الهاشمي مساعد مدير عام الالتزام ببنك نزوى: "تمثل هذه الشراكة مرحلة محورية في رحلة التحول الرقمي لبنك نزوى، ونحن عازمون على وضع معايير لممارسات مصرفية آمنة، إذ إن تدابير الوقاية من المخاطر أصبحت أمرًا لا غنى عنه في المشهد المالي اليوم، حيث تزداد التهديدات الرقمية تعقيدًا واتساعًا، ومن خلال توظيف هذه الحلول المتطورة من الشبكة الدولية، فإننا لا نعزز عملياتنا فقط، بل نؤكد أيضًا التزامنا بتقديم خدمات مصرفية متميزة".

وتُبرز هذه الشراكة ريادة بنك نزوى في مجال التحول الرقمي واهتمامه بتعزيز بيئة مصرفية مبتكرة وشاملة، كأحد الرواد في الحلول الرقمية المتقدمة لقطاعات متنوعة في سلطنة عمان، حيث يمزج البنك بين أفضل المعايير العالمية والخبرة المحلية لتقديم منصات تفاعلية للعملاء التي تعزز الكفاءة والموثوقية والخدمات المالية المخصصة.

ويتيح تطبيق البنك للعملاء فتح الحسابات وإتمام العديد من المعاملات بشكل آمن أثناء التنقل بين العديد من الخدمات المصرفية، كما يوفر موقع البنك الإلكتروني خدمات مصرفية سهلة الوصول، مما يزيد من سهولة الوصول والراحة للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز فرعه الرقمي في عُمان مول بتقنيات تفاعلية متطورة تمكّن العملاء من إجراء العمليات المصرفية خارج أوقات العمل التقليدية.

ومن خلال هذه الشراكة، يظهر بنك نزوى نهجه المتقدم في الابتكار، مما يعزز التزامه بتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة ومتفوقة، كما يظل البنك ملتزمًا بتطوير عملياته بشكل مستمر وتلبية احتياجات عملائه المتنوعة، مما يضمن تقديم خدمة عملاء متميزة.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم

17 شرط حددها قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة الى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:

*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.

*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.

*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.

*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.

*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.

*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم و‏لعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.‏

*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.

*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.

* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الفضاء المصرية» توقع اتفاقية تعاون لتطوير حلول تكنولوجية تُعزز استدامة الموارد المائية
  • البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة
  • دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
  • كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
  • انطلاق عمليات الرش الجوي لمكافحة دوباس النخيل بالداخلية
  • الهلال الأحمر يوقع 15 اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر