الأزهر العالمي للفتوى: إخراج الزكاة لأهل غزة وإعمار أرضها جائز
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز إخراج الزكاة لصالح إعمار غزة، وإيواء أهلها، ولإيصال كافة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بل للمزكي في هذه الحالة أجران، أجر الزكاة وأجر إغاثة الملهوف، ونصرة الحق والعدل.
وقال مركز الأزهر في فتوى له، إن إعادة إعمار غزة، وتكاتف أصحاب هذه القضية العادلة في شتى بقاع الأرض؛ لهو واجب الوقت، وهو من أهم حقوق المسلم على أخيه، وسيدنا رسول الله يقول: «المؤمنُ أخُو المؤمنِ يكُفُّ عليه ضيْعتَه، ويَحوطُه من ورائِه».
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن المسلم إن بذل ماله لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي فقد جاهد بماله، وتصدق بأعظم الصدقات.
كما ينبغي أن يكون التبرع من خلال الطرق الشرعية والمؤسسات الموثوقة؛ ضمانة لوصوله وتحقيق المطلوب منه.
واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى، بقول سيدنا رسول الله: «أحبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا». [أخرجه الطبراني في الأوسط].
وذكر المركز أنه قد آن أوان تعمير غزة وإعادة الحياة إليها، وتضميد جراحها، بعد أكثر من 15 شهرًا من الحصار والدمار، ودموية وعدوان عدوًّ محتل، لم يحارب شعب غزة فقط، بل حارب شجرها وحجرها، ماءها وهواءها، بِخِسَّة وفُجور لم يرَ العالم مثلهما من قبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الزكاة غزة إعمار غزة إغاثة الملهوف المزيد الأزهر العالمی للفتوى مرکز الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الاقتصار في إخراج الزكاة على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟ وهل يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف أو يجب استيعاب أهل هذا الصنف؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى على السؤال قائلة:
نعم يجوز شرعًا إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ، كما يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف.
وأوضحت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون جوازَ الاقتصار على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، وجواز أن يعطيَها شخصًا واحدًا من الصنف، فلا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل ولا آحاد كلِّ صنف.
ويدلُّ على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: «أخْبِرْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري؛ فلم يَذْكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصناف الأخرى.
وفي الحديث دلالة على جواز إعطاء الزكاة لواحد فقط من أهل الصنف؛ من حيث إنَّ الحديث مشتمل على مقابلة الجمع بالجمع؛ حيث قابل الأغنياء بالفقراء، والقاعدة: أن "مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا"؛ يعني: تقتضي التوزيع؛ بانقسام الآحاد على الآحاد. يُنظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ علي القاري (4/ 1261، ط. دار الفكر).
والمتأخرون من فقهاء الشافعية تابعوا الجمهور، خلافًا لأصل المذهب القائل بأنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، فإن فُقِد بعض الأصناف فعلى الموجودين، وإلى أنَّه تجب التسوية بينهم. ينظر: "مغني المحتاج" (4/ 188-189، ط. دار الفكر).
قال الإمام أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني: [ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب -أي: نقلد-: في نقل الزكاة، ودفعها إلى صنف واحد، ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد] اهـ. "حاشية الجمل على شرح المنهج" (4/ 97، ط. دار الفكر).
وقال الشيخ أبو الحسن الأصبحي الشافعي في فتاويه في الجواب عن ذلك: [اعلم أنَّ ما حكي عن الفقيه أحمد بن موسى -نفع الله سبحانه وتعالى به- قد حُكِي مثله عن غيره من أكابر الأئمة؛ كالشيخ أبي إسحاق، والشيخ يحيى بن أبي الخير، والفقيه الأحنف، وغيرهم، وإليه ذهب أكثر المتأخرين؛ وإنما دعاهم إلى ذلك عسر الأمر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]]. اهـ. ينظر: "الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي (4/ 75-76، ط. المكتبة الإسلامية).
وسُئِل الفقيه ابن حجر الهيتمي عما حكي عن هؤلاء الأئمة: هل هو صحيح في النقل؟ وهل يجوز تقليدهم في ذلك أو لا؟
فأجاب عن ذلك في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 76) بقوله: [ما نقل عن الأئمة المذكورين لا بأس به في التقليد فيه؛ لعسر الأمر فيه، سيما الأخيرتان، ومعنى القول بأنَّها لا يفتى فيها على مذهب الإمام الشافعي: أنه لا بأس لمن استفتي في ذلك أن يُرْشِدَ مستفتيه إلى السهولة والتيسير] اهـ.
وأكدت انه بناءً على ما سبق يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحد فقط من المستحقين، كما يجوز الاقتصار على شخص واحد من هذا الصنف.