الأمين المساعد لاتحاد الشغل يحذر من أزمة أدوية في تونس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حذَّر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أنور بن قدور، من دخول بلاده في أزمة حادة سيشهدها قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفيات العمومية، نظرًا لما تعانيه البلاد من نقص حاد في السيولة وفي العملة الصعبة.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن بن قدور قوله إن لديه "معلومات تفيد بأن قطاع الأدوية في تونس سيشهد أزمةً عما قريب"، مضيفا أن "أزمة السيولة عطلت قطاع النقل الحديدي والنقل البري وتحول حاليًّا دون إمكانية توفير قطع غيار أو إصلاح الأساطيل"، وفق تعبيره.
وتابع: "على ضوء ما سبق وعلاوة على الأزمة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا فإن حال البلاد تزداد سوءًا"، متوقعًا أن تكون نهاية السنة الحالية صعبة على كل المواطنين.
وتوجَّه بن قدور للسلطات التونسية بالقول: "حدثونا عن خريطة طريق توضح مساركم وكيف ستديرون نهاية السنة".
وجاءت تصريحات بن قدور بعد يوم من استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الصحة، علي المرابط، بقصر قرطاج الرئاسي، لمناقشة المشروعات التي ستتولى الوزارة إنجازها قريبا، خاصة مركز معالجة الأورام بقابس.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة أو المصنعة في تونس وتوفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية.
المصدر | الخليج الجديد + موزاييك
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس أنور بن قدور اتحاد الشغل الأدوية بن قدور
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».