تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من امرأة أرملة تقول: "أهلي كانوا رافضين زواجي وأنا مش صغيرة في السن، وقررت أنني أتزوج من دون أن أخبرهم، لكني خائفة عندما يعرفون."

وأكد الشيخ عويضة عثمان، في رده، أن ما فعلته المرأة صحيح طالما هناك عقد رسمي موثق ومشهود عليه، خاصة وأنها أرملة وصغيرة في السن، مشيرًا إلى أن منع الأرملة أو المطلقة من الزواج مرة أخرى يعتبر أمرًا غير صحيح.

وأضاف عثمان، خلال حواره في برنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر قناة "الحياة": "منع أسرة المرأة من الزواج بعد وفاة زوجها حرام، خاصة وأنها بحاجة إلى السند المعنوي والأنس، وهي أحوج لذلك من الرجل."

وأوضح أمين الفتوى أن المجتمع في بعض الأحيان ينظر إلى زواج الأرملة أو المطلقة كأنها "جريمة"، رغم أن الزواج ليس فقط حقًا جسديًا، بل يتضمن أيضًا جانبًا من الأُنس والمعنويات التي يحتاجها الإنسان.

وأكد أن الرجل إذا توفيت زوجته، فإنه غالبًا ما يفكر في الزواج مرة أخرى، بينما يُحرم على المرأة هذا الحق.

وأكد الشيخ عويضة عثمان أن المرأة تحتاج إلى دعم معنوي وسند، وإذا لم تحصل عليه من الرجل، قد تجد نفسها مضطرة للبحث عن هذا الدعم من أسرتها، وهو ما يبرر حقها في الزواج إذا كانت ترغب في ذلك، دون اعتراض من أحد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قناة الحياة أمين الفتوى المزيد الشیخ عویضة عثمان

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

فيما يتعلق بالدية، ذكرتم أن القول الراجح هو الذي أجمع عليه العلماء، وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، ويستندون في ذلك إلى النصوص، فهل يمكن قراءة الحكمة من هذه النصوص؟ بحيث يكون الذين أثاروا هذه الشبهة على اطلاع عليها؟

ينبغي لنا أن ننظر اليوم فيمن يثير هذه الشبهات؛ أولًا: إلى ماذا يستند؟ هل يستند إلى أسس علمية؟ هل يستند إلى دين، هل يستند إلى قيم خلقية، هل يستند إلى نظام أو قانون هو أفضل وأحسن، إذ إننا ننساق وراء الرد على هذه الشبهات ببيان الحالات والأحوال والأسباب والحكم والمقاصد، دون أن ننتبه إلى أن الذي يثير هذه الشبهات إنما يثيرها عداوة أو حسدًا لهذا الدين وأهله، لا يبتغي الحقيقة، ولا يريد التعرف على الصواب، ولا يقبل الحجج إذا أظهرت له، فهذا مما ينبغي أن يُنتبه له، وهو خالٍ من الأسس العلمية المنصفة، ومن القيم والأخلاق التي يُرتكز إليها، ومن النظم التشريعية التي تراعي أحوال الإنسان في جسده وروحه وعاطفته، وفي حقوقه وواجباته، وفي كونه فردًا في مجتمع وأمة، وله عليهم حقوق، ولهم عليه حقوق، هذا كله غائب عنهم، ثم يتنقصون بعد ذلك من هذا الدين الشامخ بمثل هذه الشبهات، إذن لا بد أن ننتبه أولًا إلى هذا التعصب.

وهذا لا يمنع من أن نبين بعض الحقائق، وأن نُجلي ما يدفع هذه الأباطيل والشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام، وإن تستروا بلبوس الإسلام، أو اقتنعوا بمثل هذه الدعاوى والأباطيل، فمن ذلك أنه لا يمكن لعاقل أن يحكم على نظام تشريعي من خلال اقتطاع مادة واحدة منه، دون النظر إلى بقية مواده وقواعده ومبادئه، فلا يمكن ذلك، وإلا عُد سفيهًا أو مجنونًا إن حكم على قانون وضعي، فاستل منه مادة واحدة، وقال: «هذه المادة خطأ؛ لأنها تقول كذا وكذا»، في حين أن مواد ونصوص ذلك التشريع تبيّن المقصود، وتحدد التعريفات والحدود والضوابط والشروط، وتكمل الأحكام المتعلقة بتلك المادة، فلا يمكن الحكم على النظام التشريعي باجتزاء مادة واحدة منه، وهذا غير مقبول، وهو ما يحصل بالفعل عند من يثيرون هذه الشبهات.

أما في فلسفة التشريع الإسلامي، فإن الدية ليست قيمة للإنسان، ولا تقوم على أساس مادي، فإن الإنسان في نظر الخالق الحكيم سبحانه وتعالى مكرّم، وقد استخلف في هذه الأرض، وسُخر له ما في السماوات والأرض، فلا يمكن أن يُقدَّر بأموال وأثمان إن فُقدت نفسه، وإنما هي تعويض لجبر أحوال أوليائه من بعده، ولردع النفوس المريضة التي قد تستسهل العدوان على النفس البشرية، ولإرساء نظام عام، فهي أبعد ما تكون عن تقييم الإنسان ماديًا، فإن كانوا هم ينطلقون من أن هذه قيمة للإنسان، فهذا فارق عظيم بيننا وبينهم، فهذه ليست قيمة للإنسان، وليست ثمنًا له، لا للرجل ولا للمرأة.

فالإنسان أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى وأعلاها كرامة، وهو الذي حَمَل الأمانة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يُعامل كسلعة لها ثمن، فلئن كانت نظرتهم ناشئة عما تقدم، فلهم أن يقولوا: «لماذا يكون ثمن فوات نفس المرأة أرخص من ثمن فوات نفس الرجل، وهما نفس واحدة؟»، نعم، لهم أن يقولوا ذلك لأنهم ينطلقون من هذا المبدأ، أما في هذا الدين الحنيف، فكما تقدم، هذه الديات، سواء كانت للأنفس أو للجوارح والأعضاء، ليست أثمانًا أو قيمًا لهذه الأنفس أو الأعضاء والجوارح، وعلى هذا، فإن التفاوت فيها لا دلالة له على أي تمييز مادي حتى يُحتج علينا بذلك، وهذا أولًا.

ثانيًا، معلوم أنه في أحكام هذه الشريعة، هناك أعباء مالية يُلزم بها الرجل، ولا تُلزم بها المرأة، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق، وهو المسؤول عن العاقلة، أي في حالة حصول قتل خطأ، فإن الرجل هو الذي يتحمل الدية، أما المرأة فلا تُلزم بذلك، لأن العصبة هم الذين يدفعون، وليس المرأة، الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أهل بيته، وقد يكون له زوجة ينفق عليها، وأبناء ينفق عليهم، وقد يكون لديه والدان كبيران يجب عليه شرعًا الإنفاق عليهما، أما المرأة، فإن ما تحصل عليه يكون حقًا خالصًا لها.

ومن العجائب في هذه القضية أن هذا التعويض لا يذهب إلى من فُقدت نفسه إن كان في فوات النفس، بل يذهب إلى الورثة، وفي الورثة نساء، سواء كان القتيل رجلًا أو امرأة، فهذا التعويض لا يكون لمن مات، بل يكون للورثة، أما في حالة ما دون النفس، فإنه يذهب إلى المضرور، أي إلى من وقع عليه الضرر وأصيب، لكنه، كما تقدم، ليس تثمينا لهذه الأعضاء والجوارح، وإنما هو منطلق من هذه الأسس التشريعية المتكاملة، حيث إن الرجل مسؤول عن الإنفاق، وعليه أعباء مالية لم تُلزم بها المرأة.

في حين أن المرأة تتصرف في مالها كيف شاءت، فملكها لأموالها خالص لها، لا يشاركها فيه أحد، أما الرجل فإن ما يملكه من مال يذهب لعياله وأهل بيته، وللنفقات الواجبة عليه، فهذه خلاصة مجملة في بيان كيفية الرد على هذه الشبهات، والله تعالى أعلم.

هل صحيح أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت في سن الأربعين عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سن الخامسة والعشرين؟

الحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف، وقد يبدو هذا غريبًا على شهرتها، لكن كثيرًا ممن كتب في السيرة، لا سيما الذين حققوا الروايات، يذكرون أقوالًا مختلفة في هذه المسألة، وكما أشرتم، فإن الشائع عند الناس أنه عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة أربعين سنة، وهذه الرواية عن الواقدي، وفي روايته للسيرة كلام طويل لسنا بحاجة إليه، وأيضًا إطلاق القول بضعف رواية الواقدي ليس دقيقًا على إطلاقه.

أما بالنسبة للأقوال في هذه المسألة، فقد ورد في رواية ابن إسحاق أنها كانت ابنة 28 سنة، وهناك رواية أخرى تقول إنها كانت ابنة 25 سنة، أي في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بل كانت ابنة 35 سنة، إذن، هناك أربعة أقوال مشهورة: أنها كانت في سن الأربعين، أو الخامسة والثلاثين، أو الثامنة والعشرين (وهي رواية ابن إسحاق)، أو الخامسة والعشرين.

ومما يمكن أن تستأنس به النفس للنظر في هذه المسألة، أنها ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدين وأربع بنات، فجميع أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام كانوا منها، باستثناء إبراهيم عليه السلام، الذي كان من مارية القبطية رضي الله تعالى عنها، أما القاسم، والطيب أو الطاهر، فكانوا من السيدة خديجة، وكذلك زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله عنهن جميعًا.

إذن، ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة أبناء، وهذا قد يؤيد من لا يرى أنها كانت في سن الأربعين عند زواجها، فالمسألة يمكن أن تُبحث وتُجمع شواهدها، كما يمكن النظر في أعمار بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن أكبر بناته كانت زينب رضي الله تعالى عنها، ومن خلال تقصي أعمار أولاده عليه الصلاة والسلام، لا سيما البنات، وبعض الشواهد، يمكن الوصول إلى تقدير أكثر دقة.

لكن لا أعرف لماذا لم يُشبع الباحثون هذه المسألة بحثًا كافيًا! ربما لأن ذلك لا يؤثر كثيرًا أو لا تترتب عليه أحكام فقهية عملية، ومع ذلك، ولشيوع خبر الأربعين، كان من المناسب أن تُحقق المسألة، ولعل المشتغلين بالسيرة هم أولى بالبحث فيها، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية.. مجرد  التفكير في بيع الخروف بـ 17 مليون سنتيم بالنسبة لي حرام
  • عدن.. نافذون في مليشيا الانتقالي يسطون على حوش الدفاع المدني في "الشيخ عثمان"
  • ليس منة ولا فضلا.. الرفق بالمرأة علامة الرجولة الكاملة
  • عاجل| الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد
  • زوجة في دعوى طلاق للضرر: قالي سنجل وهو متجوز وعنده جودي ورودي
  • حكم إخراج زكاة الفطر للمريض الذي أفطر في رمضان.. الشيخ عويضة عثمان يوضح
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد إجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها تحت التهديد
  • فيديو صادم.. تعذيب كلب بطريقة مروعة ورد فعل غير متوقع
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
  • ليه المجتمع بينظر للمرأة المدخنة بشكل مختلف عن الرجل؟.. علي جمعة يجيب