إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة للمتبرعين في تنفيذ مشاريع النفع العام
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الرياض
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأفراد والمنشآت خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سياق تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.
وأوضحت الهيئة أنه يُقصد بالمتبرع المؤهل للاسترداد، الذي يتكفل أو يُسهم في تنفيذ المشروع أو المشاريع ذات النفع العام، مثل بناء المساجد والجوامع والمراكز الصحية والمرافق التعليمية، وغيرها من المشاريع ذات النفع العام، وذلك مع مراعاة الضوابط الصادرة بشأن اعتبار المتبرعين أشخاصًا مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يمكن للمتبرعين الراغبين في الاستفادة من الخدمة الاطلاع على ضوابط اعتبار المتبرعين أشخاصًا مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة والنشرة الضريبية المخصصة لها، والاطلاع على دليل المستخدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، ويوضح الدليل خطوات وإجراءات تسجيل المتبرعين كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لمشاريع النفع العام.
وأفادت الهيئة بأن من أبرز اشتراطات استرداد ضريبة القيمة المضافة، تقديم موافقة الجهة المختصة على المشروع ذي النفع العام، وتقديم عقد أو اتفاقية تنفيذ المشروع ما لم يكن المتبرع شخصًا اعتباريًا قائمًا بنفسه على تنفيذ المشروع، وألا يكون المتبرع قادرًا على خصم ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها على تنفيذ المشروع كضريبة مدخلات أو استرداد الضريبة بصفته شخصًا مؤهلًا للاسترداد، كالمطور العقاري أو غيره من الأشخاص المؤهلين للاسترداد.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (هنا) X، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القيمة المضافة المشاريع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استرداد ضریبة القیمة المضافة تنفیذ المشروع النفع العام
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة، مع التأكيد على أن تنفيذ الأحكام لا يوقف إلا في حالة واحدة فقط، كما نصت المادة ٤١٦ من القانون.
حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةوفقًا للمادة ٤٠٩ من مشروع القانون، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في الحالات التالية:
1. ظهور دليل على براءة المتهم في جرائم القتل
إذا حُكم على شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المدعي قتله لا يزال على قيد الحياة.
2. وجود تناقض بين حكمين في ذات الواقعة
إذا صدر حكمان مختلفان على شخصين بخصوص نفس الجريمة، وكان بينهما تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.
3. إدانة شاهد أو خبير بتقديم شهادة زور أو تزوير مستند مؤثر في الحكم
إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا قد أدين بتهمة الشهادة الزور أو أن مستندًا مزورًا كان له تأثير في الحكم.
4. إلغاء حكم صادر من محكمة أخرى كان أساسًا للحكم الجنائي
إذا استند الحكم الجنائي على حكم مدني أو حكم من محكمة الأسرة، وتم إلغاؤه لاحقًا.
5. ظهور وقائع جديدة أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة
إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة تؤكد براءة المحكوم عليه.
الجهات المخولة بطلب إعادة النظر
نصت المادة ٤١٠ على أن طلب إعادة النظر يمكن أن يُقدم من:
النائب العام
المحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا (في حال كان فاقد الأهلية أو مفقودًا)
أقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد وفاته
أما في الحالة الخامسة من المادة ٤٠٩، فحق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده (المادة ٤١١).
إذا كان مقدم الطلب غير النيابة العامة، فعليه تقديم عريضة إلى النائب العام موضحًا فيها أسباب الطلب، مرفقة بالمستندات الداعمة.
يقوم النائب العام برفع الطلب إلى محكمة النقض مع التحقيقات اللازمة.
يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العريضة إلى النائب العام.
تنص المادة ٤١٢ على أنه لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم إلا إذا أودع كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، إلا إذا حصل على إعفاء من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
إجراءات نظر الطلب في محكمة النقضيتم إعلان الخصوم بموعد الجلسة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل (المادة ٤١٣).
تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والخصوم، وقد تجري تحقيقات بنفسها أو تندب من يقوم بذلك (المادة ٤١٤).
إذا قُبل الطلب، تلغي المحكمة الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة واضحة، أو تعيد المحاكمة أمام محكمة جديدة.
الاستثناء الوحيد لإيقاف تنفيذ الحكمنصت المادة ٤١٦ على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.
إذا رفضت محكمة النقض الطلب، يتم تغريم مقدمه (إذا لم يكن النائب العام) بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (المادة ٤١٧).
لا يجوز تجديد الطلب استنادًا إلى نفس الوقائع (المادة ٤٢٠).
آثار إلغاء الحكم بناءً على إعادة النظر
نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الدولة (المادة ٤١٨).
إلغاء الحكم بالتعويضات وردّ ما تم تنفيذه منها، مع مراعاة قواعد سقوط الحق بمضي المدة (المادة ٤١٩).