تأجيل محاكمة متهمي داعش الهرم إلى جلسة 17 مايو
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الاثنين، الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربين، تاجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم في القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ"خلية داعش الهرم لجلسه ١٧ مايو".
وجاء في أمر الإحالة لأنهم خلال الفترة من 2021 وحتي 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتي السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين أحكام الدستور إرهابية اجتماعي الدائرة الأولى الحادي عشر الاجتماع
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لـ 17 مارس
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 17 مارس المقبل للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة