إلتماس 5 سنوات حبسا لمرقي عقاري باع شقة لأكثر من شخص بالشراقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين غيابيا مرقي عقاري يدعى “أ. س.ا” الموجود في حالة فرار بتهمة النصب والاحتيال. وذلك على خلفية تورطه في التحايل على عدة مواطنين ببيعهم شقق في إقامات سكنية ترقوية مختلفة بالعاصمة لأكثر من شخص.
تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال جاء عقب شكوى تقدم بها مواطنين أحدهما متقاعد.
من جهته دفاع الضحية الثاني أكد أن موكله اقتنى شقتين من عند المرقي العقاري “أ.س.ا” الفار، إحداها بقيمة 3 ملايير سنتيم والثانية بقيمة 2.6 مليار سنتيم. ليتبين أن نفس الشقق بيعت لأشخاص آخرين ، الأمر الذي جعل هذا الأخير يقيد شكوى ضد المرقي العقاري الغائب عن جلسة المحاكمة.
ونوه الدفاع إلى المرقي العقاري الفار محل متابعة قضائية من عشرات المواطنين مطروحة حاليا أمام محكمة بئر مراد رايس والشراقة.
كما طالب الدفاع من المحكمة خلال مرافعته تفعيل المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية. لخطورة الأفعال الصادرة عن المتهم الذي لاذ بالفرار للخارج. تاركا وراءه ضحاياه مهددين بالطرد والنزاعات القضائية. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 7 مليار سنتيم عن كافة الاضرار اللاحقة بموكله مع استرداد مبلغ الكفالة.
ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية وتثبيت الأمر بالقبض الصادر ضد المتهم بشخصه الطبيعي. و 10 مليون دج في حق المتهم بشخصه المعنوي الشركة للترقية العقارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 126 من القانون نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة