جوهر: على الحكومة تقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حض النائب الدكتور حسن جوهر الحكومة على تقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن أهمية هذا القانون تكمن في فرض الرقابة على السياسة العامة للحكومة لا سيما في الأمور المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تمثل عصب التنمية والتي لها دور في تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ أمد.
وأضاف جوهر في تصريح صحافي «في جلسة 18 يوليو الماضي وعند مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديد طالب النواب سمو رئيس مجلس الوزراء بمعالجة النواقص التي تضمنتها الرؤية الجديدة وبخاصة الاصلاحات المستحقة»، لافتا إلى أن بعض هذه الاصلاحات كانت موجودة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل، الذي قدم في نوفمبر 2022، لكنها سقطت من برنامج عمل الحكومة الجديد ومن بينها إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها في المناصب الحكومية ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها الفرد سواء بشخصه أو صفته وتنفيذ آليات قياس القياديين بشكل سنوي تمهيدا للتجديد لهم واستمرارهم في المنصب القيادي بالاضافة إلى التخطيط والتنفيذ لتأهيل قيادات الجهات الحكومية المختلفة.
معرفي لـ البراك: كم مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك «التأمينات»؟ منذ 8 دقائق سعود العصفور: لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا معه منذ 15 دقيقة
وذكر جوهر أن المسؤولية باتت مشتركة بين الحكومة والمجلس بتقديم الحكومة لمشروع قانون ينظم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة لبرنامجها في المجلس المبطل ومع أن القانون تم ادراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومرّ أكثر من 200 يوم ولم تقدمه الحكومة.
ودعا جوهر إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل «إذا كنا فعلا شركاء في عملية الاصلاح المستحقة والمتأخرة».
وكشف جوهر أنه تقدم بسؤال برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة ليطلع الشعب الكويتي هل الحكومة أمام تعهداتها في تصحيح المسار والعهد الجديد والاصلاحات المطلوبة فيما يتعلق بما ذكر في شأن الرواتب المبالغ فيها لبعض القياديين في الدولة باعتراف الحكومة دون وجود معايير لقياس أدائهم وانجازاتهم رغم استمرار كل اشكال الخلل والتخلف والفساد في دولة الكويت.
وخاطب جوهر رئيس الوزراء: اذا كانت هذه تعهداتك يا سمو الرئيس وتعهدات حكومتك فلماذا ألغيت من برنامج عمل الحكومة السابق ولم تتضمنها في الرؤية الجديدة، مبيناً أن هذا السؤال البرلماني هو من سيكشف لنا مدى تعهد الحكومة بمثل هذه الاصلاحات المطلوبة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: برنامج عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.