ما حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء توضح حالات الإباحة والكراهية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يعمد الكثيرون إلى عقد النية والصيام في يوم الثلاثين من شهر شعبان، والذي يعرف بيوم الشك، وبنية القضاء أو التطوع، ومن هنا يبرز سؤال شائع حول حكم صيام يوم الشك وفقا للمذاهب الأربعة.
حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعةوحول حكم صيام يوم الشك عند المذاهب الأربعة، قال الدكتور علي جمعة في فتواه على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن هناك حالتين فيما يتعلق بصيام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، وهي كالتالي:
الحالة الأولى: وهي أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصحّ صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنَّه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
وتابع: «هذا عند الحنابلة في غير يوم الغيم، فأمَّا يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللإمام أحمد رواية أخرى توافق الجمهور أخذ بها كثير من محققيهم؛ لتوارد الروايات الصحيحة الصريحة على ذلك، حتى قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق: [الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ في هذه المسألة -وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ- أَنَّ أَيَّ شَهْر غُمَّ أُكْمِلَ ثَلاثِينَ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شهر شَعْبَان أو شهر رَمَضَان أو غَيْرهمَا».
الحالة الثانية: وهي أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصَلَهُ بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
تغيير نية القضاء إلى تطوع بعد طلوع الشمسوذكرت دار الإفتاء أنه ينبغي على من يريد صوم القضاء تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النِّية، فلا يجوز أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه، وله إن أصبح أن ينوي صوم نافلةٍ مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم صيام يوم الشك دار الإفتاء المذاهب الأربعة
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "ما حكم من يصلي الصلاة وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة الفاتحة، تعتبر مسألة مهمة تتطلب الفهم الجيد للقراءة الصحيحة للفاتحة من قبل الإمام.
هل يجوز عدم غسل القدمين لمريض القدم السكرى؟ الإفتاء تجيب
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الإفتاء تجيب
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في بعض المذاهب الفقهية، وإذا كان الإمام لا يجيد قراءتها، فلا يجوز أن يكون إمامًا للمصلين، والمفترض أن الشخص الذي يخطئ في قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يكون إمامًا، وإذا دخل المصلّي المسجد ووجد الصلاة قائمة خلف إمام يخطئ في الفاتحة، فإن عليه أن يستمر في الصلاة خلفه ويكمل الصلاة، لكن عليه إعادة الصلاة بعد ذلك بمفرده، مع تجنب إحداث أي بلبلة في المسجد".
حكم قضاء الصلاة الفائتة عن الميتوكانت دار الإفتاء تلقت سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
وأضاف: “مسألة اللحن في الفاتحة تتفاوت بين الناس، فبعض الأخطاء قد تكون واضحة، مثل اللحن الجلي الذي يؤثر على المعنى، وبعض الأخطاء قد تكون لحنًا خفيًا لا يؤثر على المعنى، وفي حالة عدم القدرة على تحديد ما إذا كان هناك لحن جلي أو خفي، فإن المتخصصين هم الذين يمكنهم الحكم على ذلك، فإذا كان المصلّي متيقنًا من أن هناك أخطاء جليّة في الفاتحة، فلا يجوز له أن يصلي خلف هذا الإمام، لكن إذا لم يكن متأكدًا، عليه أن يستمر في الصلاة ويعيد الصلاة منفردًا بعد انتهائها".
وتابع: "إذا كان المصلّي في جماعة ورأى أنهم سيصلون خلف إمام لا يجيد الفاتحة، فيمكنه التعلل بأنه يحتاج لتجديد وضوئه دون أن يحدث أي بلبلة، ثم عليه أن يُنصِح الإمام ليعلمه كيف يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، وفي النهاية، تعلّم قراءة الفاتحة هو أمر واجب على الجميع، وعليه أن يراجع متخصصًا في أحكام تلاوة القرآن ليتمكن من إمامة الناس".