بلادنا تشارك في اجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نيويورك (عدن الغد) وزارة الداخلية:
شاركت بلادنا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الدورة السادسة والاخيرة للجنة الدولية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الجرائم السيبرانية).
وشاركت في الدورة التي عقدت بشكل مزدوج حضوريا وافتراضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والاكاديميين .
ترأس وفد بلادنا في أعمال الدورة السفير عبدالله السعدي مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة واللواء الركن د. فائز محمد غلاب المفتش العام بوزارة الداخلية ، أستاذ مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتناقش هذه الدورة التي تستمر حتى الأول من سبتمبر 2023 مشروع نص الاتفاقية والتي تتضمن الديباجة والأحكام العامة والتجريم والولاية القضائية والتدابير الاجرائية وإنفاذ القانون والتعاون الدولي والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآلية التنفيذ والأحكام الختامية.
ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة : بيان الغرض ،واستخدام المصطلحات ،ونطاق الانطباق ،وصون السيادة وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتجريم كالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإساءة استخدام الأجهزة والبرامج، والتزوير والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الالكتروني .
وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون كالشروط والضمانات، والتعجيل بالإحتفاظ بالبيانات الحاسوبية المخزنة.
بالاضافة إلى مناقشة الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي: كحماية البيانات الشخصية، وتسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصلاحيات البعثات الدبلوماسية، والشبكة العاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24)، والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة، وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية : كالتدريب والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، ، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بآلية التنفيذ : كإنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، وإنشاء لجنة تقنية دولية معنية بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وقدمت بلادنا اليوم بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة من خلال مداخلات ألقاها المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن د. فائز غلاب وستقدم بلادنا كذلك ملاحظاتها على بقية مواد الاتفاقية خلال مراحل انعقاد الدورة.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل الإجراءات الضريبية الموحد
يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
و لفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى.
وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية فى القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.
كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي. و تقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
وأوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً .
ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم. ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكرراً) وتنص على أن "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أن " للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى: 1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها. تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.