«الإسكان» تصدر قرارا بحذف بعض العقارات من سجل المباني ذات الطراز المعماري
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1574 لسنة 2024، بشأن حذف بعض العقارات من سجل المباني ذات الطراز المعماري بالقاهرة، وذلك في العدد رقم 39 في 17 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، حذف العقار رقم (11) شارع العباسيين - مصر الجديدة من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 تنفيذا للحكم القضائي الصادر بجلسة 2022-1-22 في الطعن رقم 42300 لسنة 66 ق.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 1575 لسنة 2024، حذف العقار رقم (35) شارع (18) المعادي من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة تنفيذا للحكم القضائي الصادر بجلسة 2022-2-23 في الدعوى رقم 33422 لسنة 68 ق بمراعاة الضوابط الواردة من هيئة قضايا الدولة بذات الخصوص.
كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 1576 لسنة 2024، حذف الفيلا رقم (51) شارع (19) ناصية (78) - الشريفة دينا - حي المعادي - المنطقة الجنوبية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، إضافة مئذنة مسجد الإصلاح - والكائنة بعزية الإصلاح قرية فمن العروس -مركز الواسطى السجل المباني والمناسبات ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة بني سويف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الإسكان الطراز المعماري محافظة القاهرة ذات الطراز المعماری المتمیز فی المادة من القرار
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.
إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025