هيئة تنظيم سوق العمل: تنفيذ حملتين تفتيشيتين في «العاصمة»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين من خلال تكثيف جهود وإجراءات التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظة العاصمة تمت الأولى بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة، فما شاركت إدارة تنفيذ الأحكام في الحملة الثانية.
وأسفرت الجهود عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوّهة بأنه قد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية المجتمع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.