نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 278 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، وذلك في العدد رقم 39 في 17 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه تُحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيا من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يُعمل بالقيم حتى تاريخ 13 ديسمبر 2025 ثم يُعاد النظر في هذه الجداول.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة العدل مركبات النقل السريع

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبيةمجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد نيجيري خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • محافظة الجيزة تنشر لافتات التعريفة الجديدة بالمواقف الرسمية.. صور
  • محافظة الجيزة تنشر لافتات التعريفة الجديدة بالمواقف الرسمية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا