بعد صدور أحكام نهائية.. حالات حددها القانون لإعادة النظر في القضايا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تظهر أدلة جديدة بعد صدور الأحكام النهائية في القضايا، من شأنها تغيير مجريات التحقيقات، وحصول المتهم في بعضها على البراءة، بعد صدور حكم نهائي ضده.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، 5 حالات، يجوز إذا وقعت إحداها، إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، في مواد الجنايات والجنح، نصت عليها المادة 441 من القانون وهي:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم إبراهيم عبيد عبد الونيس وهو المتهم السابع بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 16 مارس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تحقيقات قضايا براءة إدانة الأحكام النهائية إعدام حکم على
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.
وأشارت النائبة، إلى تكرار العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون، بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجرائها على غير رغبة الباقين.
وأكدت فاطمة سليم، إلى أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلة: ومع ذلك لا توجد آلية للمنع، فضلا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل، لاسيما وأن القانون يكفل هذا الحق.
وأكدت سليم، أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان، خصوصا والتي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.
عقوبة ختان الإناثيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.