5 حالات حددها القانون لإعادة النظر في القضايا بعد صدور أحكام نهائية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تشهد ساحات المحاكم في بعض الأوقات، ظهور أدلة وبراهين جديدة بعد صدور الأحكام النهائية في القضايا، من شأنها تغيير مجريات التحقيقات، وحصول المتهم في بعضها على البراءة، بعد صدور حكم نهائي ضده.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، 5 حالات، يجوز إذا وقعت إحداها، إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، في مواد الجنايات والجنح، نصت عليها المادة 441 من القانون وهي .
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعادة الاحكام النهائية قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري حکم على
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.
انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالاتونصت المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7. كبير الأطباء الشرعيين.
8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.