دبي في 22 أغسطس /وام/ أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع -أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط -إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG".

وبعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتبارا من 21 أغسطس الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل وخلال هذه الفترة ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.

03 دولار أمريكي.

كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

وخلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 بالمائه ليغلق عند 1,912.25 دولار أمريكي للأونصة في نهاية الفترة وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.

وقال لويس هيمس المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع إنه بعد أن شهدنا نموا كبيرا في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018 نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وفي الوقت نفسه فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية.


عماد العلي/ منيرة السميطي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

معنى يمين اللغو وكفارته في الشريعة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في معنى يمين اللغو وحقيقته؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ المراد به الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه؛ سواءٌ كان الإخبار عن الماضي أو الحال، وهذا هو أحد صور يمين اللغو عند الحنابلة.

وذهب الشافعية إلى أنَّ المراد بلغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف؛ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة في روايةٍ، والصورة الأخرى ليمين اللغو عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب عندهم.

آراء المذاهب الفقهية في كفارة يمين اللغو


أوضحت الإفتاء أن الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إنه لا كفارة في يمين اللغو؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، فقد رفع الله تعالى الحرج عن عباده ولم يجعل المُؤَاخذةَ في لغوِ اليمين، وإنّما جعلها في الأيمان المعقدة أي المغلظة، ونفي المؤاخذة يستلزم نفي الكفارة.

أَمَّا المالكية، والحنابلة ذهبوا إلى أَنَّ يمين اللغو إن تَعلَّق بزمنٍ ماضٍ أو حالٍ؛ فلا كفارة فيه، وإن تَعلَّق بزمنٍ مستقبلٍ؛ ففيه الكفارة.

قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 17): [(وأمَّا) يمين اللغو فلا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال] اهـ.

وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 129، ط. دار الفكر): [(ولا) كفارة في يمين (لغو)، فهو عطف على غموس أي: لا بغموس، ولا لغوٍ تَعلقت بماضٍ أو حال؛ بأن حلف (على ما) أي: على شيء (يعتقده) أي: يجزم به (فظهر) له (نفيه)، فإن تَعلقت بالمستقبل كُفِّرت؛ كالغموس] اهـ.

وقال الشيخ النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 412، ط. دار الفكر): [شرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين يعلقها بالماضي أو الحال لا بالمستقبل] اهـ.

وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 179، ط. دار الفكر): [(ومن) (سبق لسانه إلى لفظها) أي: اليمين (بلا قصد)، كـ بلى والله، ولا والله في نحو صلة كلام أو غضب (لم تنعقد)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225] الآية، وعقدتم فيها قصدتم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 497-498، ط. مكتبة القاهرة): [وفي الجملة: لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه؛ فلا كفارة فيه إجماعًا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة. وما يظنه حقًّا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنه من لغو اليمين. فأما اليمين على المستقبل، فما عقد عليه قلبه، وقصد اليمين عليه، ثم خالف، فعليه الكفارة، وما لم يعقد عليه قلبه، ولم يقصد اليمين عليه، وإنَّما جرت على لسانه، فهو من لغو اليمين] اهـ.

وقال العلامة المَرْدَاوي في "لإنصاف" (11/ 18، ط. دار إحياء التراث): [(والثاني: لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه فيَبِين بخلافه؛ فلا كفارة فيها)، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" وغيره. وعنه: فيه الكفارة، وليس من لغو اليمين] اهـ.

مقالات مشابهة

  • الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع رحلاتها إلى البحرين والكويت
  • وكيل الأوقاف: الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة والموارد الطبيعية
  • تحديد موعد انطلاق «معرض ليبيا للذهب والمجوهرات» بنسخته الأولى
  • الذهب وسياسة ترامب المالية.. المعادلة "الأصعب"
  • خوفاً من الرسوم على الوارادات.. فوز ترامب يعصف بالأسهم في أوروبا
  • معنى يمين اللغو وكفارته في الشريعة
  • الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي
  • الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • جولد بيليون: التسعير الحالي للذهب في مصر مبالغ فيه
  • التعديل الأول منذ 10 سنوات.. دبي تعتمد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي