الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة.
عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأديان السماوية إثارة الفتنة استغلال الدين أفكار متطرفة المزيد قانون العقوبات لا تقل
إقرأ أيضاً:
حاولوا الترويج لمخدرات بـ8 ملايين جنيه بالشرقية قبل العيد.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية جهودها فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 60 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.
كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، ورشاش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، و4 قطع أثرية “يشتبه فى أثريتها”.
ونجحت الحملات فى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتها كيلو جرام من “مخدر الهيروين - بندقية خرطوش، عدد من الطلقات”.
كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزتهم 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر البودر.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة للاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.