جيروزاليم بوست: دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم وزير الخارجية الإسرائيلي بجرائم حرب113.
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن مؤسسة مناهضة لإسرائيل رفعت دعوى ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة على موقعها أن "مؤسسة هند رجب" المناهضة لإسرائيل تقدمت أمس الأحد، باستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية ساعر بتهم جرائم حرب.
وتابعت أن المؤسسة، التي أسسها فلسطينيون، قالت إن ساعر كان "يرتكب جرائم حرب إلى جانب بنيامين نتنياهو"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الجنائية الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
بعد دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين بجرائم السب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها، لجلسة 5 مارس المقبل.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”