مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري من التصرف فی أمواله المحکوم علیه هذه المادة
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
/العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025)
بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في : 23 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق : 23 من مارس سنة 2025م