حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء والنفل.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟
. اعرف فضل الأيام الأخيرة
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صيام يومي الإثنين والخميس على نيةِ إن كان بقي من صيام القضاء شيءٌ فيكون قضاءً، وإلَّا فهو نفلٌ -يقع عن القضاء إن كان في الذمة قضاءُ صيامٍ واجبٍ، وإن لم يكن ثمةَ صيام واجب فيقع هذا الصيام نفلًا.
وتابعت دار الإفتاء: ومع ذلك ينبغي ألَّا يكون ذلك عادةً مطردةً في جميع صيام هذين اليومين؛ بل لا بد من تحري الأيام التي وجب قضاؤها فيما مضى، بحيث يكون الصوم بنية جازمة إما للقضاء وإما للنفل؛ إبراءً للذمة، وسدًّا لباب الشَّكِ والوسواس والتردد في العبادة.
وذكرت دار الإفتاء أن الصيام على أنواع من حيث الحكم التكليفي، فمنه: الصيام الواجب كرمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة، ومنه: النفل الراتب، وهو ما له زمن معين، كصيام يوم عرفة، وعاشوراء، وستةٍ من شوال، ومنه: النفل المطلق، وهو ما ليس له زمن معين، ومن النفل الراتب: صوم يوم الإثنين والخميس؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرَّى صومهما.
أمَّا القضاء: فهو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعًا، أي: بعد وقتها المقدر لها شرعًا، ولا يكون إلا في الصيام الواجب، ويُسَن في النفل الراتب.
وأوضحت أن الأصل أنه يشترط في قضاء الواجب أو النذر أو الكفارة الجزم بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنه صائم غدًا عن رمضان، ولا يشترط هذا في صوم النفل أو السنن الراتبة كيومي الإثنين والخميس، ولأنَّ الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان دار الإفتاء القضاء نافلة الإثنين والخميس المزيد الإثنین والخمیس دار الإفتاء إن کان
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .