تأجيل محاكمة متهم بـ"داعش بولاق"
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية المعروفة اعلاميا بـ"داعش بولاق" لجلسة 2 مارس.
أسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة مقرها خارج البلاد وذلك لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة متهم تأجيل محاكمة جريمة ارهابية تنظيم داعش داعش بولاق داعش الإرهابي داعش الإرهابية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة